أبي حيان الأندلسي

32

البحر المحيط في التفسير

من يأذن أم لم يكن ، أي لا تلحوا في طلب الإذن ولا في الوقوف على الباب منتظرين . هُوَ أَزْكى أي الرجوع أطهر لكم وأنمى خيرا لما فيه من سلامة الصدر والبعد عن الريبة . ثم أخبر أنه تعالى بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ أي بما تأتون وما تذرون مما خوطبتم به فيجازيكم عليه ، وفي ذلك توعد لأهل التجسس على البيوت وطلب الدخول على غيره والنظر لما لا يحل . لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ قال الزمخشري : استثنى من البيوت التي يجب الاستئذان على داخلها ما ليس بمسكون منها نحو الفنادق وهي الخانات والربط وحوانيت البياعين ، والمتاع المنفعة كالاستكنان من الحر والبرد وإيواء الرحال والسلع والشراء والبيع انتهى . وما ذكره الزمخشري من أنه استثناء من البيوت كما ذكر هو مروي عن ابن عباس وعكرمة والحسن ، ولا يظهر أنه استثناء لأن الآية الأولى في البيوت المسكونة والمملوكة ، ولذلك قال بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ وهذا الآية الثانية هي في البيوت المباحة ، وقد مثل العلماء لهذه البيوت أمثلة . فقال محمد بن الحنفية وقتادة ومجاهد : هي في الفنادق التي في طرق المسافرين . قال مجاهد : لا يسكنها أحد بل هي موقوفة يأوي إليها كل ابن سبيل . و فِيها مَتاعٌ لهم أي استمتاع بمنفعتها ، ومثل عطاء بالخرب التي تدخل للتبرز . وقال ابن زيد والشعبي : هي حوانيت القيسارية والسوق . قال ابن الحنفية أيضا : هي دور مكة ، وهذا لا يسوغ إلا على القول بأن دور مكة غير مملوكة ، وأن الناس فيها شركاء وأن مكة فتحت عنوة . وَاللَّهُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما تَكْتُمُونَ وعيد للذين يدخلون البيوت غير المسكونة من أهل الريب . و مِنْ في مِنْ أَبْصارِهِمْ عند الأخفش زائدة أي يَغُضُّوا أَبْصارِهِمْ عما يحرم ، وعند غيره للتبعيض وذلك أن أول نظرة لا يملكها الإنسان وإنما يغض فيما بعد ذلك ، ويؤيده قوله لعليّ كرم اللّه وجهه : لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك وليست لك الثانية . وقال ابن عطية : يصح أن تكون مِنْ لبيان الجنس ، ويصح أن تكون لابتداء الغاية انتهى . ولم يتقدم مبهم فتكون مِنْ لبيان الجنس على أن الصحيح أن من ليس من موضوعاتها أن تكون لبيان الجنس . وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ أي من الزنا ومن التكشف . ودخلت مِنْ في قوله مِنْ أَبْصارِهِمْ دون الفرج دلالة على أن أمر النظر أوسع ، ألا ترى أن الزوجة ينظر زوجها إلى محاسنها من الشعر والصدر والعضد والساق والقدم ، وكذلك الجارية المستعرضة وينظر من الأجنبية إلى وجهها وكفيها وأما أمر الفرج فمضيق .